بحـث
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
زكاة الفطر
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
زكاة الفطر
لحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه
أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً
لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
•
حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم
؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي
الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان
صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ،
والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
" أخرجه البخاري .
•
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ،
فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن
يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في
البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي
الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر
الإرواء 3/330 ) .
• حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو
التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج
قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
فهو رد " أخرجه مسلم .
• حكمة زكاة الفطر :
ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى
الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين .
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من
الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
• جنس الواجب فيها :
طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو
سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر "
أخرجه البخاري .
• وقت إخراجها :
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي
الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو
يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر
يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي
الله عنهم .
• مقدارها :
صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط
ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على
وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب
أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم
الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن
لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً :
أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه
، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ،
والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ،
و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً :
أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر
تقريباً .
ثالثاً :
عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة
فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :
وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في
الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي
بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
• المستحقون لزكاة الفطر :
هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق :
" .. وطعمة للمساكين " .
• تنبيه :
من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من
إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا
يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من
أهل الزكاة أو لا ؟ .
•
مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر
على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم
نقلها .
أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً
لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
•
حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم
؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي
الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان
صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ،
والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
" أخرجه البخاري .
•
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ،
فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن
يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في
البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي
الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر
الإرواء 3/330 ) .
• حكم إخراج قيمتها :
لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو
التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج
قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
فهو رد " أخرجه مسلم .
• حكمة زكاة الفطر :
ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى
الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين .
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من
الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
• جنس الواجب فيها :
طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو
سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله
عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر "
أخرجه البخاري .
• وقت إخراجها :
قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي
الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو
يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر
يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي
الله عنهم .
• مقدارها :
صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط
ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على
وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب
أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم
الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن
لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً :
أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه
، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ،
والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ،
و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً :
أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر
تقريباً .
ثالثاً :
عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة
فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :
نوع الطعام | وزن الصاع منه بالكيلو |
أرز مزة | 2.510 |
أرز بشاور | 2.490 |
أرز مصري | 2.730 |
أرز أمريكي | 2.430 |
أرز أحمر | 2.220 |
قمح | 2.800 |
حب الجريش | 2,380 |
حب الهريس | 2.620 |
دقيق البر | 1.760 |
شعير | 2.340 |
تمر ( خلاص ) غير مكنوز | 1.920 |
تمر ( خلاص ) مكنوز | 2,672 |
تمر ( سكري ) غير مكنوز | 1.850 |
تمر ( سكري ) مكنوز | 2.500 |
تمر ( خضري ) غير مكنوز | 1.480 |
تمر ( خضري ) مكنوز | 2.360 |
تمر ( روثان ) جاف | 1,680 |
تمر ( مخلوط ) مكنوز | 2.800 |
وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في
الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي
بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
• المستحقون لزكاة الفطر :
هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق :
" .. وطعمة للمساكين " .
• تنبيه :
من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من
إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا
يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من
أهل الزكاة أو لا ؟ .
•
مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر
على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم
نقلها .
الدبيب- عدد المساهمات : 86
تاريخ التسجيل : 23/07/2012
الموقع : الخرطوم -الصحافة
رد: زكاة الفطر
تسلم كتير يا غالي لقد افدتنا
الموج الازرق- عدد المساهمات : 406
تاريخ التسجيل : 23/07/2012
الموقع : المملكة العربية السعودية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأربعاء يوليو 17, 2019 12:37 pm من طرف العمرابى
» عناوين الصحف السياسية اليوم الاحد 14 يوليو
الأحد يوليو 14, 2019 6:40 am من طرف العمرابى
» عناوين الصحف السودانية السبت الموافق 13 يوليو 2019م
السبت يوليو 13, 2019 12:47 pm من طرف العمرابى
» عناوين الصحف السياسية الجمعة 12 يوليو 2019م
الجمعة يوليو 12, 2019 7:39 am من طرف العمرابى
» خاص بالاجتماعيات
الخميس يوليو 11, 2019 11:41 pm من طرف العمرابى
» عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الخميس الموافق 11يوليو 2019م
الخميس يوليو 11, 2019 11:24 pm من طرف العمرابى
» العام السابع لمنتدي جبل ام علي
الخميس يوليو 11, 2019 9:34 pm من طرف العمرابى
» المكتبة الشاملة
الإثنين مارس 31, 2014 11:20 am من طرف العمرابى
» خطوات عمل بنر ثابت
الإثنين مارس 31, 2014 11:07 am من طرف العمرابى